التزامات المتعاقد مع الإدارة شخصية. وجوب تنفيذها شخصياً وبنفسه. مسئوليته وحده أمام الإدارة ولها دائماً حق الرجوع عليه في حالة وقوع تقصير في التزامه أياً كان شخص المقصر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net